الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

178

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل ] الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ( 1 ) أقول لأنّ في بقائه هتك له فبجرم هتكه . * * * [ الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة ] الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعىّ من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذيّة النّاس وذلك لعدم وجود دليل واضع على حرمة النبش إلّا الاجماع وهو أمر لبّى والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال . ( 2 ) أقول فإذا جوّزنا نبش القبر لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع عدم الوصية فمع وصية الميّت بالنقل فجوازه بطريق أولى . * * * [ مسئلة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السّلام سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع